lundi 3 janvier 2011

مكونات المواطنة 2

 -VIالمواطنة في التشريع الإسلامي
الإسلام لا يحكم على أساس قومي ولا عرفي فالناس عنده سواء. هذا إذا كانت الدولة الإسلامية تتحرك بمنطق الإسلام، وبمفهوم الإسلام وبقيم الإسلام، وبأحكام الإسلام، فلو كان فيها اختلاف قومي وعرقي أو لوني أو لغوي وجب على هذه الدولة أن تساوي بين الجميع في كل الحقوق كما تساوي في كل الواجبات فان الدولة الإسلامية تعترف بهذه الأقليات العرقية بثقافتها التي لا تتنافى مع الثقافة الإسلامية.
كما أن الإسلام يعترف بالثقافة القومية أي إذا كانت هناك أكثرية عربية في دولة ما كالعراق أو أكثرية فارسية مثلاً كما إيران فلو طلب الأكراد أن يكون هناك برنامج لثقافتهم ولغتهم لتبقى لهم ثقافتهم، فعلى الدولة أن تكفل لهم ذلك.
ولو فرضنا أنهم طلبوا بعض الحقوق التي تتصل بوجودهم بصفتهم شعباً معيناً له خصائصه دون أن تتنافى مع المصالح العليا للشعب، لا مع كيان الدولة ووحدتها فعلى الأمة الإسلامية أن تكفل لهم ذلك.
أما بالنسبة للأقليات الدينية فالإسلام اعترف بالأديان الأخرى (كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله) البقرة/285.
إن الإنسان المسلم يعترف بالتوراة والإنجيل والقرآن كما يعترف بكل الكتب الأخرى كزبور داوود وصحف إبراهيم وما إلى ذلك، فعندما يعترف الإسلام بالديانات فانه يحتضنها وان اختلف معها.
عندما ندرس وضع المسيحيين في العالم الإسلامي ووضع اليهود في العالم الإسلامي، فإننا نجد أن الإسلام لم يلغ اليهود بل استمروا حتى الآن وعاشوا مع المسلمين أكثر مما عاشوا مع الغربيين بعكس ما هو الحال في الغرب، حيث كان يمنع دخول الكلاب واليهود إلى أماكن معينة.
هكذا نجد المسيحيين موجودين في العالم العربي وان حدثت مشاكل بين المسلمين والمسيحيين فهي كالمشاكل التي تحدث بين المسلمين أنفسهم كأي مجتمع متنوع يعيش مشاكل يومية وغير يومية.
اماالعلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب فهي قائمة على عنوانين :
عنوان(الذمة) الذي يجعل الأقلية الدينية في ذمة الأكثرية الإسلامية الممثلة بالدولة بمعنى حمايتها لهم والدفاع عنها والعدل فيهم ومنحهم الحريات العامة والحقوق الإنسانية بما يتناسب مع النظام العام وعدم فرض المشاركة في الحروب الإسلامية مع الآخرين ولاسيما إذا كانوا من أتباع دينهم إلا إذا اختاروا المشاركة في التوافق مع الدولة.
والثاني: عنوان المعاهدة التي تنظم العلاقات بين المسلمين وغيرهم فهي أساس الدراسة المشتركة لكل القضايا الحيوية المتصلة بالخط الفكري والعملي مما يقبله هذا أو ذاك ويرفضه في خط التعايش القائم على الاحترام المتبادل في نطاق الوضع العام وانطلقت التجربتان في الواقع الإسلامي التاريخي وعرضت كل واحد منها لنكسات واقعية وتعقيدات تطبيقية ولكنهما بقيتا في بعدهما الفكري الإنساني تشيران إلى ضرورة الوقوف على الكلمة السواء بينهم.
ويقدم الإسلام الإنسان بوصفه كائناً مكرماً ومحترماً، ويعتبره خليفة الله في الأرض، ويشير بان خالق العالم قد جعل الكون كله تحت تصرفه، ومنَّ عليه بمواهب وقوى واستعدادات كي يصيب حظه من الاستمتاع بما في الوجود من مواهب ونعم وألاء، ويكون بالمستوى المطلوب في التصرف بها واستثمارها ويكشف رموزها وأسرارها
وجاءت هذه الحقيقة في القرآن الكريم مسجلة في قوله تعالى( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون) البقرة/3.
وجاء في مكان آخر من القرآن قوله جل من قائل (( ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا))/ الإسراء/70.
ولوحظ ثناؤه على الإنسان في قوله عز شأنه ((وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)) الجاثية/ 13.
ويرى الإسلام أن جميع الناس متساوون في هذه الكرامة والشرف الذاتي، ويعتبر كل إنسان يجسد معنى الإنسانية قميناً بهذه الكرامة العظيمة، ويلغي الاختلافات الاعتيادية والعنصرية، وقد أعلن النبي الأكرم (ص) في احد خطاباته التاريخية بصراحة قائلاً " كلكم لآدم وادم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى".
وكان رسول الله ذات يوم جالساً مع جمع من أصحابه فمرت جنازة فقام لها احتراماً فغمز احد أصحابه قائلاً: انه يهودي فقال: أليست نفساً؟ .
وفي ضوء هذا الاحترام والكرامة الذاتية اعتبر الإسلام جميع الناس امة واحدة، وأمة تستوعب المجموعات الإنسانية برمتها وأعلن القران هذه الوحدة الأصيلة بصراحة، واعتبر ألوان التفرقة والاختلافات عرضية ومنبعثة عن إتباع الأهواء، وصرح أن السر من بعثة الأنبياء يكمن في علاجات هذه الخلافات وقيادة الركب البشري قال تعالى(( وما كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا))يونس/19.
وقال عز من قائل:(( كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم)) البقرة/ 213.
إن القران لا ينظر إلى اختلاف اللغات والألوان كعقبة في طريق الوحدة الإنسانية، بل يرى أن هذا الاختلاف من السنن الكونية ومن مظاهر القدرة الإلهية قال تعالى(( ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم)) الروم/22.
ويتطرق القرآن أيضا إلى الاختلافات القبلية والعنصرية بوصفها باعثاً على ترسيخ الوحدة والعلاقات الاجتماعية والتعاون بين اعضاءالمجتمع البشري قال جل شأنه(( يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)) الحجرات/13.
ويسوغ القرآن حتى فلسفة الاختلاف في المستوى المعيشي للشرائح الاجتماعية لئلا يساء استغلاله كما حث على التمييز والاستعلاء وقال تبارك اسمه((نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون)) الزخرف/32.
من جهة أخرى فأن القرآن لا ينظر إلى الفارق الجنسي بوصفه باعثاً على الاختلافات في الأبعاد الإنسانية، وكان يوبخ الذين يتبرمون من ولادة الأنثى، قال تقدس ذكره((وإذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم)) الزخرف/17.
وفي مجال آخر، عندما يروم القران تقويم المثل المادية والظواهر الدنيوية في مقابل الحياة الإنسانية الشريفة الخالدة، فانه يعلن هذه الحقيقة مرة أخرى فيقول((ولولا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون))الزخرف/33.
ولا يسمح القران أبدا أن يشكل التفاوت في المواهب البشرية أو المواقع الاجتماعية المتنوعة، أو بقية الفوارق الطبيعية، حاجزاً ومانعاً في المجتمع الإسلامي، فينقسم المجتمع إلى شرائح مختلفة في ضوء هذه الفوارق، وعند ذلك تتولد التكثلات والتجمعات، -فتصبح سبباً في التمايز، وقد تؤدي إلى الظلم والإجحاف، قال تعالى((إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء)) الأنعام/159.
 تمثل هذه التعاليم والنداءات في الحقيقة تنشيط معنوياً في توطيد الوشائج والأواصر لمجتمع امن بأصل هذه التعاليم والنداءات وأنشد إليها من أعماقه ويمكن أن تشكل إنذارا لتوعية الأمة وإيقاظها أمام كل لون من ألوان الغزو والتفريق الذي تمارسه القوى الشيطانية المعادية للبشرية ووحدتها وفي الوقت نفسه، هي صمام أمان في مواصلة الطريق ومقاومة ضرب من ضروب الانصهار والذوبان.
هناك عدد من العناصر المهمة التي تمثل وجهة نظر الإسلام تمثل المواطنة في الدولة الإسلامية وهي :
1- عنصر الفكر والعقيدة
من الجدير بالذكر أن الأسس الفكرية والعقائدية هي من انجح الدعائم وأهمها في إنشاء النظم وكيفية  تطبيق متطلباتها من اجل إيجاد الحياة الاجتماعية والمحافظة على بنائها. ولما كان لابد لهذه النظم من أن تكون منسجمة ومتطابقة تماما مع الحقائق والأسرار التي تخص خلق الإنسان والعالم، فانه يبقى في قياس القيمة الحقيقية لهذه النظم الاجتماعية أن تأخذ بنظر الاعتبار حجم الأسس الفكرية والعقائدية ويمكن عن هذا الطريق تحديد الصواب والخطاب، والضرورة، وعدم الضرورة، ومدى الحاجة إلى تلك لنظم. وعندما ننظر إلى الإنسان، كما ينظر إليه عدد من علماء الاجتماع، فنفرضه كائناً مجرداً من الدافع الذاتي( كونه اجتماعياً) فطرياً، ونعتبر حياته الاجتماعية حالة عرضية وتعاقدية، فلا بد لنا من الإذعان لهذه الحقيقة مرة أخرى وهي أن مبدأ (الفكر والعقيدة) يؤدي دوراً مهماً في هذا العقد وما لم تكن هناك أسس فكرية وعقائدية، فان تحقق مثل هذا لعقد واستمرار يته أمر متعذر وخلاصة القول( إن العقيدة أساس الحياة الاجتماعية) .
وهناك مبدأ آخر لان المبدأ المذكور لا يكفي وحده لإثبات الهدف الأساس المواطنة على أساس العقيدة وهذا المبدأ الآخر هو المبدأ القائل بان( العقيدة ضامنة لوحدة حياة المجتمع)
إن مبدأ التعاون الذي يعد من المبادىء الضرورية للمجتمع وبقائه، ولا تزدهر الحياة الاجتماعية ولا تنسجم بد ونه، لا يتحقق في مجال وحدة العقيدة.
والناس الذين يحملون عقائد مختلفة وآراء وميول متضاربة ورغبات متعارضة لا يبدون أي استعداد للتعاون فيما بينهم، ولا تتضافر جهودهم أبدا من اجل سد الحاجات القائمة وعلاج المشاكل المعيشية كما يليق بمجتمع موحد.
2- عنصر الإيمان
 يعد الإيمان في الإسلام مميزاً للشعب وعنصراً حقيقياً يدخل في تكوينه وتتألف الأمة الإسلامية من أفراد وجماهير تؤمن بالإسلام وعقائده وقوانينه، وفي ضوء ذلك يستعمل الإسلام اصطلاح الأمة بديلا عن اصطلاح الشعب ويعتبر الأمة المؤمنة بالإسلام امة واحدة.
ويعلن القران هذه الحقيقة قائلاً ((إن هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)) الأنبياء/92.
إن القانون الإسلامي لا يعبأ بالتفرقة على أساس العنصر والدم والأرض ويرى أن المسلمين كافة متساوون أمام القانون كأسنان المشط.
وقد صرح النبي الأكرم (ص) بهذه الحقيقة الإسلامية مؤكداً عليها في خطبته التاريخية التي ألقاها في (حجة الوداع) قال فيها:
((يا أيها الناس، إن ربكم واحد وان أباكم واحد. كلكم لآدم وادم من تراب، أكرمكم عند الله اتقاكم ليس لعربي على أعجمي ولأعجمي على عربي ولا لأحمر على ابيض ولا لأبيض على احمر فضل إلا بالتقوى ألا بلغت، اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب)) .
إن الوحدة في العناصر المادية مهما كانت قوية ومهما اتفقت إلى تضامن أكثر لاتسطيع أن تشكل دعامة الحياة مشتركة وأهداف ومصالح مشتركة إذ أن التضارب بالمطالب، والتباين في الأفكار، والاختلاف في الرغبات وأخيرا الاختلاف في تحديد المصالح وتعيين الأهداف في الحياة، كل ذلك عقد سيفصم عقد المجتمع ويقوض أساس الوحدة الاجتماعية والتنسيق الاجتماعي.
بينما لو اتسم مجتمع مؤلف من أفراد مختلفين من حيث العنصر والأرض والدم بوحدة الفكر والعقيدة والهدف، سيكون قادراً على تنظيم برنامج واحد على أساس المصالح المشتركة وتطبيق ذلك البرنامج بتنسيق خاص، وتتضافر جهود أبنائه للمحافظة عليها .
وفي ضوء ما تقدم نخلص إلى أن وحدة الفكر والعقيدة كما تضمن الوحدة الاجتماعية فهي تضمن وحدة القومية أيضا وتمثل مؤشراً لها وينبغي تحديد الفوارق بين الشعوب والمجتمعات وتعيين حدود القومية في اختلاف العقيدة أو وحدتها.
إن العلاقة المعنوية والمتماسكة للمواطنة في الإسلام تتألف بشكل أروع وأكثر إنسانية ذلك أنها تتخذ طابعاً اخوياً، وفي صور الإسلام الكامل بان المسلم اخو المسلم فان وحدة الإيمان استبدلت بوحدة أخرى أهم منها وهي ما تعبر عنها بوحدة الدم ومن هذا المنطلق يبقى القول إن المجتمع الإسلامي مجتمع اخوي وهذا أسمى من مظاهر الحياة الاجتماعية الإنسانية التي تليق بمقام الإنسان الرفيع.
ناقش الفقهاء بشكل ضمني نوعاً من التحزب السياسي في قالب مسألة قانونية من خلال طرح أنواع العقود والاتفاقيات المشروعة مع الشعوب والجماعات المختلفة لان كل واحد من هذه العقود عنوان خاص في الفقه كما نجد الصلح، والمهادنة والمحايدة والذمة والاستئمان والموادعة، مفردات معدة للتعبير عن جماعة خاصة وهكذا فان الشعوب التي تشكل طرفاً في هذه العقود وتنقسم من الناحية العقائدية والسياسية إلى أقسام متنوعة.
إن أهم تقسيم فقهي يخص الشعب هو:
1- شعب تسوده علاقة الأخوة الإسلامية ويعيش في سلم تام وكل أفراده يعتنقون الإسلام والتمييز بينه ليس قانونياً.
-2أصحاب الأديان السماوية وهم اليهود والنصارى والمجوس ويسمى القران هؤلا ء أهل الكتاب وعندما يكون لهم عقد ذمة مع المسلمين فإنهم يسمون أهل الذمة أو أهل الجزية.
3- الكفار الذين ليس لهم أعمال عدائية ضد الإسلام والمسلمين وتركوا عقد معاهدة مع المسلمين فيسمى هؤلاء : أهل الحياد.
4- جماعة تنهي تعاملها ألعدائي من خلال الهدنة مع المسلمين بيد أنها ترفض عقد معاهدة معهم وتسمى هذه الجماعة: أهل الاعتزال.
5- الشعوب التي عقدت مع المسلمين معاهدة الصلح وتسمى أهل الصلح.
6- جماعة استفادت من عقد الأمان، ويطلق عليها اسم المستأنسة وقد خصص الفقهاء باباً واسعا للبحث حول عقد الأمان وشروطه وحقوق المستأمنين.
إن الوطن في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الأرض التي يتخذها الإنسان سكناً له فينشاً بينها نوع من التعلق والانسداد والتخصيص مما ترتب عليه من أحكام وأثار فقهية كثيرة من الناحية الفقهية ويقسم الفقهاء الوطن إلى ثلاثة أقسام:
1- الوطن الأصلي: الذي يولد فيه الإنسان ويعيش فيه أبواه يجد الطفل نوعا ً من العلاقة القانونية بالمحل الذي يسكنه أبواه متبعاً لهما وبعد بلوغه تشمله أثاره الفقهية ولاتاثير للملكية في الأرض على الآثار القانونية لهذا الوطن.
2- الوطن العرفي: أو المستجد ويعني المحل الجديد الذي يختاره الإنسان لسكنه خارج وطنه الأصلي ويكفي قصد السكن الدائم فيه ليصدق عليه عنوان الوطن العرفي وليس ثمة ضرورة لعلاقة الملكية في هذا الوطن المستجد ومتى عاش هذا الإنسان مدة في الوطن الجديد بحيث يعتبر وطنه في عرف الناس، فستترتب عليه الآثار القانونية والفقهية للوطن
إن هذه المدة الضرورية للصدق العرفي للوطن تتباين تبعاً للأشخاص أنفسهم فتتغير مع الظروف المعيشية والعمل والبيئة ولعل الإقامة شهراً واحداً يصدق عليها اسم الوطن عرفاً بالنسبة إلى البعض وربما يكفي اقل من شهر أيضا بالنسبة إلى البعض الآخر
وآيا كان الموضوع فالفقهاء يصرحون بأنه لا ضرورة لإقامة ستة اشهر بيد أن قصد السكن الدائم يحقق عنوان الوطن العرفي علماً أن بعض الفقهاء لم يشترط وجود ذلك القصد أيضا، لكن اشترط عدم وجود مدة معينة لقصد الإقامة، وكثير من الفقهاء لم يشترط القصد أيضا بل اعتبروا الوطن صادقاً من خلال طول الإقامة، وهكذا يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من وطن.
3- الوطن الشرعي: وهو المعبر عنه في بعض الروايات بالاستيطان، ينقل ابن بزيع احد أصحاب الإمام موسى الكاظم (ع) قائلاً : فقلت ما الاستيطان؟فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة اشهر فإذا كان ذلك يتم فيها متى دخلها.
يشترط الفقهاء في صدق الوطن الشرعي شرطين جوهريين هما :
الأول: الإقامة ستة اشهر كحد أدنى.
الثاني: التملك.
بيد أن كثير من الفقهاء لا يرون الوطن الشرعي مقيداً ويعدونه فاقداً للأثر الفقهي والقانوني.
وأما الأقليات الدينية فإنها تستطيع بعد عقد الذمة وانتساب المواطنة في ضوئه أن تعيش كسائر المسلمين في أي بقعة من بقاع الوطن الإسلامي تراها مناسبة لها وتتخذها سكناً دائما أو مؤقتاً وكذلك تستطيع أن تغادر الوطن الإسلامي وتخرج من حدوده. بيد أن عقد الذمة في هذه الحالة يفقد أثره تلقائياً وتلغي الآثار المترتبة على المواطنة المكتسبة على أساس عقد الذمة.
ويمكن إجمال ذلك بالنقاط التالية:
1- لا ضرورة من امتلاك أهل الكتاب والذمة سكناً دائما بالمعنى المتقدم وان تعيين السكن تابع لرغبة الأقليات الدينية واختيارها الشخصي  ولا قسر ولا إلزام في هذا المجال إلا في الحالات الاستثنائية التي يتطلب فيها عقد الذمة أو مصالح الطرفين تحديد سكن معين لهم
2- يمكن أن تتعدد مساكن أهل الذمة.
3- أن سكن أهل الذمة ليس دائما فهم يستطيعون تغيير مساكنهم باختيارهم أنى شاءوا .
ولكي نعطي هذا البحث إطاره القانوني ولغته القانونية الدقيقة فإننا نعرف المواطنة على ضوئه بأنها العضوية في الأمة ذات الاستقلال السياسي- أي ذات الوطن.
فالأفراد داخل حدود الوطن ينقسمون إلى مواطنين وأجانب.
المواطنون هم الذين يعتبرون أعضاء في تلك الأمة والأجانب هم الذين يحملون صفة العضوية.
كما أن المواطنة ليست قراراً يتخذ، فقد وضعت الدولة الحديثة شروطاً وضوابط للفرد المواطن للتمييز بينه وبين الأجنبي، واصطلاح المواطنة بالمفهوم الحديث له غير موجود في القاموس الإسلامي ومن هنا فقد يبدو الحديث في المواطنة في الإسلام أمرا غريباً إلا أن المواطنة بمعنى العضوية في الأمة موجود في الفكر السياسي  الإسلامي وان لم يكن هذا الاصطلاح مستعملاً وعلى ذلك كان الحديث على المواطنة في الإسلام ليس تحميلاً على المفاهيم الإسلامية وليس فرضاً عليها.
والحديث عن واجبات المواطن وحقوقه هو حديث عن واجبات الفرد تجاه الدولة ومسؤولية الدولة اتجاهه.
ولتأخذ هنا فكرة عامة عن واجبات وحقوق المواطن في الدول الحديثة ثم نقارن بينها وبين ما يمثلها في الإسلام.
يكتب( اوستن رني) عن هذا الموضوع قائلاً:- الواجب الأساس في المواطنة في الدول الحديثة هو الإخلاص والولاء للأمة فالمنتظر من كل مواطن أن يضع مصالح أمنه وسيادتها فوق مصالح أي امة أخرى وسيادتها.
وان من أهم واجبات المواطن التي تنبعث من هذا الواجب الأساس تتمثل في عدة أمور منها :
إطاعة قوانين الأمة، ودفع الضرائب، والخدمة في القوات المسلحة عندما يدعى ذلك ثم يتحدث عن امتيازات المواطن وحقوقه فيقول:-للمواطن امتيازا ن أساسيان:
اولهما: أهلية إذا ما وصل إلى سن الرشد الذي تحدده الدولة للمساهمة في عمليات اتخاذ القرارات التي تحدد سياسة الدولة وذلك عن طريق بعض الوسائل مثل حق التصويت وحق تولي الوظائف.
وثانيها: حقهم في أن تقوم الدولة في الداخل والخارج في حماية ملكه ونفسه.
فإذا كانت المواطنة بمعنى العضوية في الأمة، فان المواطنة في المفهوم الإسلامي ستكون أوسع من الحدود الجغرافية للوطن الإسلامي.
إن كل فرد مسلم يعتبر مواطناً بهذا المعنى لأنه عضو في الأمة الإسلامية له كل الحقوق والامتيازات كما عليه الواجبات والمسؤوليات.
إن الانتماء إلى الإسلام هو أساس هذه العضوية، وكل الحدود الأخرى لا تفصل المسلمين ولا تجعلهم أمتين كما لا تجعل واحداً منهم فاقداً لعضويته في الأمة الإسلامية.
كما أن الموقع الذي أعطى للأمة الإسلامية يشترك فيه كل أفراد الأمة بما فرضه من مسؤولية وواجبات، انه موقع الشهادة على العالمين كما جاء في قوله تعالى ((وكذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)) البقرة/143.
ومعنى ذلك أن عضوية الفرد المسلم في الأمة الإسلامية التي تمثله مجموعة مسؤوليات كما تفرض له مجموعة حقوق، هذه العضوية قائمة على أساس عقيدي فقط لا أساس جغرافي أو قومي.
أما شروط المواطنة في الدولة الإسلامية فهناك رأي يقول بوجود شرطين وهما:
1- الإسلام.
2- الهجرة إلى دار الإسلام أو اتخاذها وطناً له واعتماداً على قوله تعالى ((والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا)) الأنفال/72.
 ولقد تحدث الأستاذ المورودي عن هذه الآية قائلاً :
هذه الآية تبين أساسين للمواطنة: الإيمان وسكنى دار الإسلام أو الانتقال إليها، فإذا كان المرء مؤمناً ولكنه ما ترك تبعية دار الكفر، أي لم يهاجر ها إلى دار الإسلام ولم يستوطنها فلا يعد من أهل دار الإسلام.
إلا أن هناك رأيا أخر يقول إن هذه الآية الكريمة لم تتحدث عن قانون عام لتستفيد فيها شرطاً عاماً ودائما في المواطنة. إن ما تحدثت الآية الكريمة عن قضية خاصة أوجب الله تعالى فيها الهجرة على المؤمنين حسب الظروف السياسية التي كانت تحكمه في مكة والمدينة وحيث كانت الهجرة واجبة وإلزامية فقد سجل الشارع أن من يتخلف عنها برئت منه ذمة المسلمين وتنقطع الصلة بينه وبينهم.
إن القرآن الكريم هنا لم يسجل قانوناً مطرداً، وإنما قانوناً في حالة خاصة أوجب فيها الشارع الكريم الهجرة إلى بلد المسلمين وهو المدينة المنورة يومئذ ومن المعلوم أن هذا الحكم ليس عاماً، فلا احد يستطيع القول اليوم مثلاً أن على كل المسلمين في العالم الهجرة إلى دار الإسلام واتخاذها وطناً لهم ودليل أخر على ما نقول أن الآية الكريمة لا تفيد مجرد توقف المواطنة على الهجرة وسكنى دار الإسلام، إنما تفيد قطع كل الروابط مع الذين لا يهاجرون، حتى روابط الولاء والمودة، وبالتأكيد فان هذا الحكم لا يقبله احد كقانون عام يحكم المسلمين في كل زمان ومكان، ومهما كانت الظروف فهل مقبول أن المسلم الذي لا يهاجر إلى دار الإسلام في زماننا مثلاً، أو حتى أيام الدولة الإسلامية ماعدا العهد الأول من هجرة رسول الله (ص) إلى المدينة حيث كانت الهجرة واجبة تنقطع معه كل الروابط حتى روابط الود والولاء والتعاطف؟ .
الحقيقة إن الآية الكريمة أفادت حكماً خاصاً في ظروف وحالات خاصة وحكمت فيها ما يلي:
 بوجوب الهجرة أولا،ً وبسقوط المواطنة عن غير المهاجرين ثانياً، وبالقطيعة التامة بينه وبين المسلمين ثالثاً.
وهذه الأحكام الثلاثة لا يمكن الالتزام بها كقاعدة عامة ولم يدعها احد في غير زمن الهجرة في عهد رسول الله(ص) .
ويضيف السيد صدر الدين القبانجي بقوله:- إننا من خلال دراسة النصوص والتجربة الإسلامية نستطيع أن نستنتج وجهة النظر التالية أن هناك ثلاثة شروط للمواطنة:
الشرط الأول:- الإسلام، فغير المسلم لا يكون مواطناً بما تعنيه المواطنة من حقوق وامتيازات بل من رعاية الدولة ومن الجدير بالذكر إن من حق الدولة الإسلامية منح هؤلاء الرعايا الحقوق الكاملة للمواطن، كما هو حالياً في قانون الجمهورية الإسلامية إلا أن هذا الحق يعتبر منحة من الدولة الإسلامية وليس حقاً إلزاميا في صلب النظام الإسلامي.
الشرط الثاني: موافقة الدولة الإسلامية، بالنسبة للمسلمين خارج حدود الدولة الإسلامية، والذين لا يعتبر البلد الإسلامي وطنا فعلاً ولا بالأصل كالمسلمين في بلاد إفريقيا مثلاً لا تعتبر الجمهورية الإسلامية-القائمة اليوم في إيران- وطناً لهم، بالنسبة لهؤلاء يشترط من اجل أن يكونوا مواطنين في الدولة الإسلامية ويتمتعون بحق المساهمة في الحكم وحق الحماية اللازمة لهم، أن تقبلهم الدولة الإسلامية وتمنحهم صفة المواطنة.
ومعنى ذلك إن المواطنة- بالنسبة لهؤلاء المسلمين في خارج حدود الدولة الإسلامية- تعتبر منحة من الدولة تستطيع أن تقبلها وان لا تقبلها.
فالذين هاجروا إلى الدولة الإسلامية وهم مسلمون أيضا، يوجد إمام الدولة الإسلامية خيار من احد خيارين، أن تقبلهم بصفتهم مواطنين وتمنحهم صفة المواطنة، ويكون لهم كل حقوق المواطنة وامتيازاتها وبامكانها أن لا تقبلهم ولا تمنحهم صفة المواطنة وبالتالي فليس لهم حق المساهمة ولا حق الحماية المطلقة.
صحيح أن الدولة الإسلامية مسؤولة عن جميع المسلمين، بل جميع المظلومين في العالم، إلا أن الدولة الإسلامية تستطيع أن تتنازل عن هذه الحماية حسب ظروف ومصالح واتفاقات سياسية بالنسبة إلى غير المواطنين فقط، فهي إذن ليست حماية مطلقة لازمة بخلاف الحماية التي يستحقها المواطنون، فان الدولة الإسلامية ملزمة، ولا تستطيع التنكر لها باتفاق سياسي أو معاهدة، مهما كانت الظروف ومهما كانت القدرات. نعم إذا كانت عاجزة عن حمايتهم فان المسؤولية تسقط عنها للعجز كما تسقط كل التكاليف والالتزامات عند العجز.
وفي ضوء هذا الشرط سوف نعرف أن المواطنة ليست حقاً لكل من يلجا إلى الدولة الإسلامية من المسلمين بل هي حق للؤلئك الذين يتمتعون بموافقة الدولة على التحاقهم بها وتجنسهم بجنسيتهم.
ومن التاريخ الإسلامي في عهد رسول الله (ص) نملك شاهداً عن هذا الشرط في الاتفاق الذي جرى بين رسول الله(ص) وبين قريش في صلح الحديبية وقد ذكر في كتاب الصلح: انه من أتى رسول الله(ص) من قريش بغير إذن وليه رده عليه ومن جاء قريشاً ممن مع رسول الله(ص) لم ترده عليه. وفي الوقت الذي أمضى الرسول (ص) وختم هذا الاتفاق قدم (أبو جندل بن سهيل) هارباً من أبيه إلى رسول الله (ص) . فلما رأى سهيل (وكان هو طرف الاتفاق مع رسول الله (ص) في الصلح أبا جندل، قام إليه فضرب وجهه... فقال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاقال صدقت، فجعل ينثره ويجره ليرده إلى قريش. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته، يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني. فقال رسول الله(ص):-يا أبا جندل، احتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقداً وصلحاً... وإننا لا نغدر بهم.
الشرط الثالث: طاعة الإمام، بالنسبة إلى المسلمين داخل حدود الدولة الإسلامية، يشترط فيهم من اجل أن تكون لهم حقوق المواطن إطاعة الإمام وعدم الخروج عليه، أما الخارجون على إمام زمانهم فإنهم أجانب عن الدولة الإسلامية لا يتمتعون بشيء من امتيازات المواطن بل تجب مطاردتهم ومحاربتهم بهذا الصدد نذكر ما كتبه أمير المؤمنين(ع) للخوارج في قوله:- كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسكبون دماً حراماً، ولا تقطعوا سبيلاً ولا تظلموا احد فان فعلتموا نبذت إليكم الحرب.
الواجبات والامتيازات
تجب على المواطن في الدولة الإسلامية المسؤوليات التالية:
1- الولاء للدولة الإسلامية.
2- الدفاع عنه.
3- التكافل الاجتماعي.
4- المساهمة في الدفاع عن القيم الإسلامية.
5- الطاعة للقيادة العليا للدولة الإسلامية.
وهذه الواجبات لا تخص المواطن وحده، وإنما تشمل كل مسلم في داخل البلد الإسلامي أو خارجه.
ويتمتع المواطن بما يلي:
1- حق المساهمة في الحكم بمختلف الطرق والأشكال القانونية.
2- حرية التحرك السياسي في ضوء الضوابط التي يضعها القانون.
3- يتمتع بحماية الدولة الإسلامية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والأمني.
والرعايا في الدولة الإسلامية ينقسمون إلى قسمين:
1- رعايا غير مواطنين أو مواطنون من الدرجة الثانية-وهم غير المسلمين من أهل الكتاب.
وهؤلاء على نوعين:
النوع الأول: وهم الذين يصطلح عليهم إسلاميا بأهل الذمة وهو اصطلاح يقصد به أهل الكتاب الذين تعاهدوا مع الدولة الإسلامية بعد الحرب على أن يسكنوا داخل حدودها  بالشروط التي يتفقون عليها.
النوع الثاني: من الرعايا غير المواطنين هم الداخلون في أمان المسلمين دون حرب سابقة.
إن هؤلاء الرعايا وفي كلا النوعين تحتضنهم الدولة الإسلامية وتوفر لهم كامل حقوقهم إلا أنهم لا يساهمون في حكومة الدولة الإسلامية بالمستوى الذي يساهم فيه المسلمون حيث لا يحق لهم الترشيح  إلى موقع القيادة  ولا رئاسة الجمهورية وان ساهموا في ما دون ذلك.
 كما أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق الاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها المسلمون حيث لا يحق لهم- مثلاً التبليغ لأديانهم ونشر ثقافتهم، كما لا يحق لهم بناء معابد جديدة لهم، بل ذكر الفقهاء انه لا يسمح بان يعلو بناؤهم على أبنية المسلمين في إشارة إلى موقعهم الأدنى من موقع المسلمين.
أما حماية الدولة الإسلامية فإنها ثابتة لهم، على السواء مع المواطنين المسلمين، طالما كانت شروط الذمة التي تعاهدوا عليها محفوظة.
وقد ذكر فقهاء الإسلام مجموعة أحكام لأهل الذمة وهي:
1- لا يكون أهل الذمة إلا من أهل الكتاب، أما المشركون والكفرة فلا ذمة لهم مع الإسلام، ففي الحديث عن الإمام الصادق (ع) إن رسول الله (ص) كتب إلى أهل مكة: اسلموا والا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي (ص): أن خذ منا الجزية، ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي (ص) إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب.
وقد كان هذا الكتاب من رسول الله(ص) للسنة الأولى من الهجرة.
2- دفع الجزية، قال تعالى:
(قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) التوبة/29.
وليس للجزية قدر محدد وإنما في تحديدها للإمام ففي الحديث عن الإمام الصادق(ع) حين سئل عن الجزية قال:-ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما يشاء على قدر ماله وما يطيق.
3- يبقى أهل الذمة على دينهم، ويمارسون أعمالهم بحرية كاملة عدا ما يؤثر منها على البيئة الإسلامية.
ومن هنا إنهم يمنعون عن التبشير لدينهم وتحريف عقيدة المسلمين رغم أنهم يمارسون طقوسهم الدينية بكل حرية وعلن كما أنهم يمنعون عن المجاهرة بالمحرمات التي تلوث البيئة الإسلامية وفي الحديث عن الإمام الصادق(ع).
إن رسول الله (ص) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله ورسوله(ص).
وفي حديث آخر عنه (ص)أيضا:-إنما أعطى رسول الله(ص) الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire